تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاص: هو اللفظ الموضوع لمعنى معلوم على الانفراد.

المطلق: هو اللفظ الشائع في جنسه بلا شمول ولا تعيين.

الشيوع في جنسه: أنه يحتمل حصصا كثيرة فتخرج المعارف.

بلاشمول: أي لا يدل على الشمول والاحاطة بل على فرد مطلق مثل أن تذبحوا بقرة. فخرج العام لدلالته على الشمول.

بلا تعيين: أي لا يدل على التعيين ببعض المراد. فخرج المقيد.

جاء في المستصفى: اسم الفرد وإن لم يكن على صيغة الجمع يفيد العموم في ثلاث مواضع:

1 - دخول أل- الجنس: الزانية والزاني، البر بالبر، البيع والربا.

2 - نكرة في سياق النفي: (وما من دابة في الأرض).

3 - أن يضاف إليه أمر أو مصدر، والفعل بعد غير واقع (اعتق رقبة. فتحرير رقبة).

المطلق: من بعد وصية.

المقيد: الثلث والثلث كثير.

ذهب أبو حنيفة (1) [من هنا حتى نهاية الكتاب بخط الناسخ وليس بخط الشيخ]. ومن تبعه من الأصوليين إلى أن المطلق والمقيد إذا وردا في حادثة واحدة لا يحمل المطلق على المقيد. لأن كلام الحكيم محمول على مقتضاه ومقتضى المطلق الاطلاق والمقيد التقييد.

وقال الشافعي رضي الله عنه: يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان فلا يحسن الغاء تلك الزيادة بل يجعل كأنه قالهما معا.

ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل.

ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:

1 - أن النكاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الشافعي رضي الله عنه لقوله عليه السلام:؛لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل «. فإنه تقييد للشهادة بالعدالة وعندهم؛ الحنفية «لا نكاح إلا بولي وشهود.

والشافعي رضي الله عنه نزل المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة، وأبوحنيفة قدم المطلق على المقيد.

2 - إن الفاسق لايلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام؛ لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل «.

وقال أبوحنيفة رضي الله عنه يليه لمطلق قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهود.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ٢٦