3 - إن الوصي ليس له أن يضارب في مال اليتيم والوقف، وبعدم اجارته أكثر من سنه في الدور، ومن ثلاث سنين في الأراضي، مع أن المذهب أصلا لا يضمن ولا يجدد بمدة.
4 - منع النساء من حضور الجماعة.
5 - بيع الوفاء وعقد الاستصناع.
6 - قبول رؤية اثنين في هلال رمضان مع أن أصل المذهب الحنفي لايثبت إلا برؤية جمع عظيم.
7 - في صحيح البخاري ضوال الابل حكم فيها ص بالترك حتى يلقاها صاحبها وأما سيدنا عثمان فأمر ببيعها.
8 - منافع المغصوب غير متقومة عند الحنفية لأن المنافع غير متقومه، ولذا لا يضمن الغاصب منافع المغصوب بخلاف الثلاثة -الشافعي .... - ولكن المتأخرين من الحنفية أفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب في مال الوقف واليتيم والمال المعد للاستغلال.
9 - قضاء القاضي بعلمه جائز عند الحنفية ومنعه المتأخرون.
01 - شروط العدالة عند المتقدمين غيرها عند المتأخرين، ولذا تنازل المتأخرون من اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية.
-- منع كتابة الحديث ثم دون زمن عمر بن عبد العزيز.
-- العقارات عند بيعها يشترط تسليمها أو تسليم مفاتيحها للمشتري حتى يتم القبض. واليوم يعتبر القبض منذ تسجيل القطعة في السجل العقاري.
-- عدة المطلقة في الماضي منذ حكم القاضي واليوم بعد الاستئناف والنقض، وتبدأ العدة منذ اعتبار الحكم مبرما.
كان أبوحنيفة يرى عدم تزكية الشهود، لأنه يكتفي بالعدالة الظاهرة، وعندما تغير الزمن في حياة الصاحبين اشترطا تزكية الشهود، ونختم هذه القاعدة بقبولين للشهاب القرافي وابن القيم.
قال القرافي (1) [الفروق. الفرق 28 المسألة الثالثة 1/ 177]: الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين «.
وقال ابن القيم (2) [أعلام الموقعين جـ3 ص1].
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: