3 - أسس اعتبار العرف اللفظي: وتبينه ثلاث مواد:
أ-الحقيقة تترك بدلالة العادة /م40.
بالكتاب كالخطاب م/69.
جالاشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان /م70.
4 - أسس اعتبار العرف العملي: وتحدده ثلاث مواد:
أ-المعروف عرفا كالمشروط شرطا م /م43.
ب-المعروف بين التجار كالمشروط بينهم /44.
ج-التعيين بالعرف كالتعيين بالنص /45.
قاعدة:
الحقيقة تترك بدلالة العادة
أي إذا اصبح المعنى الحقيقي للفظ مهجورا عادة وعرفا وشاع استعماله في معنى آخر فإنه يستعمل في المعنى الذي استعمل فيه تعذر الحقيقة، مثال ذلك: لو حلف قائلا إنني لا آكل من هذه الشجرة لا يحنث إذا أكل من حطبها.
المجاز أكثر وكذا إذا قال لا أشرب من هذا النهر فشرب من إناء مملوء من ذلك النهر لا يحنث عند أبي حنيفة ويحنث عند الصاحبين.
قاعدة:
الكتاب كالخطاب
والمقصود في هذه القاعدة هو أنه كما يجوز لاثنين أن يعقد بينهما مشافهة عقد بيع أو إجارة أو كفالة أو ما إلى ذلك عن العقود يجوز لهما عقد ذلك مكاتبة أيضا.
الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
يفهم من هذه القاعدة آن اشارة الأخرس المعهودة منه كالإشارة باليد أو الحاجب هي كالبيان باللسان، لأنه لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس، ولكان عرضة للموت جوعا.
لاينكر تغير الأحكام
بتغير الأزمان /م39
من المعلوم قطعا أن الأحكام التي تتغير هي الأحكام الاجتهادية؛ القياسية «والاستصلاحية والاستحسانية، أما الثابتة بالنصوص فلا يمكن تغيرها أبدا كحرمة المحرمات والخلوات والمصافحة والربا والغصب وممالأة الظالمين وموالاة الكفار والتولي يوم الزحف ومحاربة المؤمنين وتقريب المنافقين بطانة وحاشية.
يقول ابن عابدين:
والعرف في الشرع له اعتبار
لذا عليه الحكم قد يدار (1) [مجموعة رسائل 2/ 114].
وتغير الأحكام إما لفساد الزمان بفقدان الورع والتقوى.
وإما تغير طراز الحياة وشكلها ووسائل العيش.