تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - الثانية: ان يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال.

فلو حلف لا يصلي، لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود، أولا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا ينكح ح ن ث بالعقد.

ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبرخصوص الشرع على الأصح.

فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث.

تعارض العرف مع اللغة

اختلف في المقدم منهما عند التعارض

أما الحنفية: فقد قال الزيلعي وغيره؛ بأن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية فمثلا:

لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده، ففي البلاد المقدسة يحنث بخبز القمح، وفي الصين واليابان يحنث بخبز الأرز، ولا يحنث بأكل الحلويات وإن كانت من الطحين.

أما الشافعية فقد اختلفوا:

1 - قال القاضي حسين:

الحقيقة اللفظية مقدمة عملا بالوضع اللغوي.

2 - قال البغوي: العرف يقدم لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الايمان.

قال الرافعي في الطلاق:؛ إن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفا، فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع. والإمام والغزالي يريان اعتبار العرف، وقال في الأيمان: إن عمت اللغة قدمت على العرف.

قال ابن عبد السلام: قاعدة الأيمان: البناء على العرف إذا لم يضطرب، فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة وعليه مسائل.

1 - حلف لا يأكل الرءوس: لا يحنث بأكل رءوس العصافر والحيتان.

2 - أوصى بدابة لفلان: يعطى فرسا أو بغلا أو حمارا على المنصوص، لا الإبل والبقر.

3 - أوصى للقراء: فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف، أولا؟ وجهان ينظر في أحدهما إلى الوضع، وفي الثاني إلى العرف وهو الأظهر.

القواعد المتفرعة عن؛ العادة محكمة «

1 - استعمال الناس حجة يجب العمل به /م37

ومعناها كالسابقة.

2 - شروط العرف: ويبينه مادتان.

أ-انما تعتبر العادة إذا أطردت أو غلبت /م41

ب-العبرة للغالب الشائع لا للنادر/م42.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ١٨