تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - عرف فاسد: وهوما تعارفه الناس مما يخالف الشرع أو يجلب ضررا أو يفوت نفعا كتعارفهم بعض العقود الربوية أو بعض العادات المستنكرة في المآتم والموالد وكثير من احتفالاتهم.

وفي كشف الأسرار/ المنار 1/ 182 للنسفي: الحقيقة تترك بدلالة العادة كالنذر بالصلاة والحج، وحلف بأن لا يأكل لحما. فلا يحنث بأكل السمك.

اعتبار العادة

يرجع في الفقه إلى اعتبار العادة والعرف في مسائل كثيرة منها:

سن الحيض، البلوغ، الإنزال، أقل الحيض، النفاس، والأفعال المنافية للصلاة، النجاسات المعفو عنها، مقدار الماء الكثير.

وفي صوم يوم الشك، قبول القاضي الهدية، وفي القبض والاقباض ودخول الحمام.

ثبوت العادة

1 - العادة في الحيض: عند أبي حنيفة ومحمد بمرتين وعند أبي يوسف بمرة. قال السيوطي وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف، والأصح الثبوت.

2 - الاستحاضة: بمرة تثبت بلا خلاف سواء في المبتدأه والمعتاده.

3 - مالا ينبت بالمرة ولا بالمرات الكثيرة، كالمستحاضة التي ترى يوما دما ويوما نقاء واستمر لها ادوار هكذا ثم اطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خوف.

4 - الجارحة: ثلاث مرات.

5 - القائف: ثلاث مرات.

6 - اختبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة، يختبر بمرتين على الأقل.

تعارض العرف مع الشرع (1) [انظر الاشباه والظائر للسيوطي صـ 102. انظر الاشباه والنظائر لابن نجيم صـ 96].

وهو نوعان:

1 - أحدهما: أن لا يتعلق بالشرع حكم، فيقدم عليه عرف الاستعمال.

فلو حلف لا يأكل لحما، فأكل سمكا لم يحنث وإن سماه الله لحما.

أو لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وان سماها الله بساطا، ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا.

العرف في جميع ذلك لأنها استعلمت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف، وكذا لو حلف لا يركب دابة لم يحنث بركوب الكافر وان سماه الله دابة.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ١٧