تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الكبرى الخامسة

؛العادة محكمة «م/36 (1) [انظر الاشباه والنظائر لابن نجيم 93. الاشباه للسيوطي 99. المدخل الفقهي جـ2/ 983. شرح المجلة علي حيدر 40. شرح المجلة للأتاسي 78].

أصلها قوله ص؛ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن «.

رواه أحمد في كتاب السنة -وليس في المسند - عن ابن مسعود بلفظ: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا ص فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.؛ وهو موقوف حسن. وأخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي: روى مرفوعا عن أنس باسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود (1) [كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/ 263].

تعريف العادة

نقل ابن عابدين في رسالته: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف «

ذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. وهي أنواع ثلاثة:

العرفية العامة: كوضع القدم (حلف أن لا يضع قدمه) يعني يدخل.

والعرفية الخاصة: كالرفع والنصب للنجاة.

والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة. تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية.

وفي المستصفى: العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

قال الفخر البزدوي: في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة.

فهذا الأثر يدل بعبارته ومرماه على أن الأمر الذي يجري عرف المسلمين على اعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمرا حسنا، وإن مخالفة العرف الذي يعده الناس حسنا يكون فيه حرج وضيق، والله يقول؛ وما جعل عليكم في الدين من حرج «وهو إن كان موقوفا على ابن مسعود فإن له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه.

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ١٥