تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - ما يندب: كالقصر في السفر، والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض، والنظر إلى المخطوبة.

3 - ما يباح: كالسلم.

4 - ما الأ و لى تركها: كالجمع والفطر لمن لا يتضرر،.

5 - ما يكره فعلها: كالقصر في أقل من ثلاث مراحل (1) [المراجع: الاشباه والظائر للسيوطي 92 والاشباه لابن نجيم 83 - 84 وعلي حيدر 32].

ملاحظة: المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لانص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الاذخر وجوز أبو يوسف رعيه للحرج ورد عليه بما ذكرنا.

وقال الإمام أبوحنيفة بتغليظ نجاسة الارواث لقوله عليه السلام؛ إنهاركس «ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص.

المادة؛ الأمر إذا ضاق اتسع «

أي أنه إذا شوهدت مشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد رخصه وتوسعة لذلك الضيق، فإذا اندفعت الضرورة الداعية إلى اتساع الأمر عاد الأمر إلى ما كان عليه.

وهذه القاعدة قول للشافعي وقد أجاب عنها في ثلاثة مواضع.

1 - إذا فقدت المرأة وليها في سفر، فولت أمرها رجلا يجوز.

قال يونس بن عبد الأعلى: فقلت له كيف هذا؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع.

2 - في أواني الخزف المعموله بالسرقين، أيجوز الوضوء منها؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع.

3 - سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب، فقال: إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع.

ولهم عكس هذه القاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق. فقليل الأعمال في الصلاة سومح به، وإذا زادت الحركات لا يسامح بها.

قال الغزالي في الإحياء جمعا بين هاتين القاعدتين: كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.

ومن المسائل المندرجة تحتها:

1 - المدين إذا لم يستطع أداء الدين ينظر أو ي قسط عليه.

2 - قبول شهادة النساء وحدهن في الولادة والحمامات.

3 - إباحة أكل الميتة ومال الغير مع الضمان.

4 - جواز الاجارة على الطاعات حفظا للشعائر.

5 - جواز دفع السارق ....

مقدمة في الهجرة والإعداد · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مقدمة في الهجرة والإعدادص ١٤