وهو التهديد ممن هوقادر على الإيقاع بضرب مبرح أو باتلاف نفس أوعضو أو بحبس مديد أو بما هو دون ذلك لذي جاه.
والإكراه يمنع الزام المستكره بعبده وإذا كان إكراها ملجئا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرا فيما يقدم عليه من محظورات الأفعال التي يستكره عليها، ومن ثم ابيح للمستكره التلفظ بكلمة الكفر صيانة لنفسه كما أبيحت له السرقة وشرب الخمروإتلاف مال الغير والفطر في رمضان.
4 - الجهل: وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم وهو أيضا يعتبر معذرة شرعية مانعة من مؤاخذة المكلف على الإهمال ومن تيسيراته:
أ-جهل الوكيل بعزل موكله له تستمر معه وكالته وتنفذ عقوده على الموكل حتى يبلغه خبر العزل دفعا للحرج.
بومن أسلم وهو بعيد عن دار الإسلام جاهلا بالتكاليف التي يفرضها عليه الإسلام، فإن جهله في مثل هذه الحال يعتبر عذرا مانعا من مؤاخذته على إهمال الواجبات الدينية.
جومن شرب الخمر جاهلا فلا حد ولا تعزير.
د-ومنها لو جهلت الزوجة الكبيرة أن إرضاعها لضرتها الصغيرة مفسد للنكاح لا تضمن المهر.
هومنها لوباع الوصي مال اليتيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش وقال لم أعلم تقبل دعواه.
5 - المرض: ورخصه كثيرة: التيمم، القعود في الصلاة، التخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، الفطر في رمضان، الاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة محظورات الاحرام مع الفدية، التداوي بالنجاسات.
نظر الطبيب إلى العورة. والإيماء والجمع بين الصلاتين.
6 - العسر وعموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد، وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف، وما يصيب الحب في الدوسى من روث البقر وبوله، وغبار السرقين (1) [السرقين: روث الحمار والفرس والخنثى للبقر والبعير للابل والغنم].، وقليل الدخان النجس.
وسؤر الهرة، وروث ما نشوءه في الماء.