ورماد الروث والعذرة لأنها تطهر بالحرق وإلا لزم نجاسة الخبز إذا كان الروث مادة الحريق.
ومشروعية الاستجمار بالحجر فقط وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان، ومس المصحف.
ومسح الخف والعمامة، وإباحة الافعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف.
وإباحة النافلة على الدابة في السفر وفي الحضر على وجه، ولا يحكم على الماء بالاستعمال مادام مترددا على العضو، والإبراد في الظهر في شدة الحر.
والجمع في المطر، وترك الجماعة، والجمعة بالاعذار المعروفة.
وكذلك لا يصير الماء التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه.
وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله.
ونية صوم النافلة بالنهار، وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات، ولبس الحرير للحكة، وبيع البيض في قشره، والسلم، والاكتفاء برؤية ظاهر العبرة والنموذج المتماثل، وبارز الدار عن أساسها والخيارات.
والاقالة، والحوالة، والرهن، والضمان، والابراء، والقرض والشركة، والصلح، والحجر، والوكالة، والاجارة، والمساقاة والمزارعة، والقراض، والعارية، والوديعة.
وإباحة النظر عند الخطبة، وللتعليم، والاشهاد والمعاملة والمعالجة وإباحة أربعة نسوة.
مشروعية الطلقات وعددها، والرجعة.
مشروعية التخيير في كفارة اليمين لكثرة وقوعه بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع، لندرة وقوعها ولأن المقصود الزجر عنها.
التخيير بين القصاص والدية. الوصية.
اسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ.
وقد توسع أبوحنيفة في العبادات كلها: فلم يقل بنقض الوضوء عند مس العورة، ولم يشترط النية ولا الدلك في الطهارة، ولم يشترط الفاتحة وأسقط القراءة عن المأموم، ولم يخص تكبيرة الاحرام بلفظ.
وأسقط الطمأنينة في الصلاة.
وأسقط لزوم التفريق على أصناف الزكاة الثمانية وصدقة الفطر.