فيها على الشهاد ليس بلازم
ولمطلق السفر الترخص قد أتى
بتنفل لحال الركوب لرائم
وسقوط جمعة أو قضاء للتي
قد سافرت معه بقرعة قاسم
قالو وأكل الميت للمضطر
ثم سقوط فرض صلاته بتيمم
والمراد بالمشقة الداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنماهي المشقة المتجاوزة للحدود العادية، أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات فلا مانع منها بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها، لأن كل واجب لا يعري عن مشقةكمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام والجهاد، وهذه المشقة لا توجب التخفيف في التكليف، لأن التخفيف فيه إهمال وتفريط.
ومعنى القاعدة:
أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل والأصل في الشرع مبناة على التيسير والتسهيل.
أسباب التخفيف سبعة:
1 - السفر: قال النووي ورخصه ثمانية:
أ-ما يختص بالطويل قطعا (3 أيام ولياليها): وهو: القصر، والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة.
وزاد الحنفية سقوط الأضحية.
ب-ما لا يختص به قطعا: ترك الجمعة وأكل الميتة.
ج-ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به: وهو الجمع.
د- ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به: النفل على الدابة، والتيمم.
قال الغزالي؛ وكذلك القرعة بين النساء «.
2 - النسيان.
وهو عدم تذكر الشيء عند الحاجة إليه.
من المقرر عند الفقهاء أن النسيان يعتبر معذرة شرعية تسقط المؤاخذة على إهمال بعض الواجبات الدينية وإن كان لا تأثير له في الحقوق والقضاء، فمن نسي الصلاة في وقتها فإنه لا يعتبر مهملا لها، ومن نسي ذكر اسم الله على الذبيحة فإنها لا تحرم، ومن أكل في رمضان ناسيا فإنه لا يفطر.
3 - الإكراه:
يشترط في الإكراه أن:
1 - تكون ممن يقدر على إيقاعه.
2 - عجز المكره عن دفعه بهرب أومقاومة أو استغاثه.
3 - أن يكون عاجلا فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس باكراه، قالوا ولا يحصل الإكراه بقول المكره وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو نحو ذلك.