تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال طاوُس عن ابن عباس: إن النبي - ﷺ - لم ينه عنه، ولكنه قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذ شيئًا معلومًا" (١) فحمله على أمر الترغيب والكمال.

وبذلك أخذ البخاري. فقال في صحيحه: باب ما كان [من] أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا [في الزارعة والثمرة] (٢). وأخرج حديث رافع بن خديج عن عمه ظُهَير بن رافع: "لقد نهانا رسول الله عن أمر كان بنا رافقًا". قلت: ما قال رسول الله فهو حق. قال: دعاني رسول الله، قال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قلت: نؤاجرُها على الربع، وعلى الأوسق من التمر والشعير. فقال: "لا تفعلوا، ازرعوها أو أَزرِعوها أو أمسكوها". قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة (٣). فأشار البخاري في ترجمة الباب - التي هي دأبه

= النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا في المزراعة والثمرة. ح ٥. خَ: ٣/ ٧٢؛ ٣١ كتاب البيوع، ١٧ باب كراء الأرض، ح ١١٢ مَ: ٢/ ١١٨١؛ النووي. شرح مسلم: باب كراء الأرض: ١٠/ ١٩٧؛ ٣٥ كتاب الأيمان والنذور، ٤٥ باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. نَ: ٧/ ٤٦، ١٦ كتاب الرهون، ٧ باب المزارعة بالثلث والربع، ح ٢٤٥٠. جَه: ٢/ ٨١٩؛ حَم: ١/ ٢٣٤، ٢/ ٦، ٦٤، ٣/ ٤٦٥.

(١) انظر الحديث: ٤١ كتاب الحرث، ١٠ باب. خَ: ٣/ ٦٩؛ ١٨ باب ما كان أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا في الزارعة والثمرة، ح ٣ خَ: ٣/ ٧٢؛ ٥١ كتاب الهبة، ٣٥ باب الهبة، ح ٧. وفي: ٣/ ١٤٥؛ ٢١ كتاب البيوع، ٢١ باب الأرض تمنح، ح ١٢٠ - ١٢٢ مَ: ٢/ ١١٨٤ - ١١٨٥؛ ١٣ كتاب الأحكام، ٤٢ باب المزارعة، ح ١٣٨٥، تَ: ٣/ ٦٦٨؛ حَم: ١/ ٢٨١، ٣١٣.

(٢) انظر ٤١ كتاب الحرث والمزارعة، باب ١٨، خَ: ٣/ ٧١.

(٣) الحديث الأول في الباب.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٣ · ص ٦٨