تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسعود: "نهى رسول الله - ﷺ - أن تكسر سكة المسلمين إلّا من بأس".

وما أحسب نهي رسول الله - ﷺ - عن استعمال الرجال الذهب والفضة إلا لحكمة تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلّتهما.

وفي مشروعية التوثّق جاء قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (٣).

وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان. ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين.

وأما حفظُ الأموال فأصله قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (٤). وقول النبي - ﷺ - في خطبة حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم

= ح ٤٥٥٠. نَ: ٧/ ٢٧١؛ انظر حديث عبد الله المزني: ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٤٨ باب في كسر الدراهم، ح ٣٤٤٩. دَ: ٣/ ٧٣٠؛ انظر ١٢ كتاب التجارات، ٥٢ باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، ح ٢٢٦٣. جَه: ٢/ ٧٦١؛ حَم: ٣/ ٤١٩].

(١) البقرة: ٢٨٢.

(٢) البقرة: ٢٨٢.

(٣) البقرة: ٢٨٣.

(٤) النساء: ٢٩.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الشريعة الإسلامية ١ج ٣ · ص ٤٨٣