تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حيثُ الجملةُ، ولا يَعْرِفُ هذا التفصيلَ؛ جازَ.

ولَوْ أَهَلَّ ولَبَّى كما يَفعلُ الناسُ قاصِدًا (١) للنُّسُكِ، ولم يُسَمِّ شيئًا بلفظِهِ، ولا (٢) قَصَدَ بقلبِه لَا تمتُّعًا ولا إفرادًا ولا قِرَانًا؛ صَحَّ حجُّهُ أيضًا (٣)، وفَعَلَ واحدًا مِنَ الثلاثةِ، فإنْ فَعَلَ ما أَمَرَ بهِ النبيُّ ﷺ أصحابَهُ كانَ حسنًا.

وإنِ اشترطَ على رَبِّهِ خوفًا مِنَ العارِضِ فقالَ: (وإنْ حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي)؛ كانَ حسنًا (٤)؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ ابنةَ عَمِّهِ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المطلبِ أَنْ تشترِطَ على رَبِّها (٥) لَمَّا كانتْ شاكيةً، فخافَ أنْ يَصُدَّهَا المرضُ عنِ البيتِ، ولم يكنْ يأمرُ بذلكَ كلَّ مَنْ حَجَّ.

وكذلك إنْ شاءَ الْمُحْرِمُ أنْ يتطيَّبَ في بدنِه فهو حَسَنٌ، ولا يُؤْمَرُ

(١) في (ج) و(د): (قصدًا).

(٢) في (د): (ولو).

(٣) قوله: (أيضًا) سقط من (د).

(٤) المذهب: يستحب الاشتراط مطلقًا. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٠٩.

واختار شيخ الإسلام: استحباب الاشتراط للمحرم إن كان خائفًا، وإلا فلا؛ جمعًا بين الأخبار. ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٩، اختيارات البعلي ص ١٧٣.

(٥) في (د): (أن اشترطي على ربك).

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ٣٥