تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابنِ عمرَ (١)] (٢) بإسنادٍ أصحَّ مِنْ إسنادِ الإفرادِ، ومُرادُهُم بالتمتُّعِ القِرَانُ، كما ثَبَتَ ذلكَ في الصِّحَاحِ أيضًا (٣).

فإذَا أرادَ الإحرامَ:

- فإنْ كانَ قارِنًا قالَ: لبَّيْكَ [عمرةً وحَجًّا.

- وإنْ كانَ متمتِّعًا قالَ: لَبَّيْكَ عمرةً.

- وإنْ كانَ مُفْرِدًا قالَ: لَبَّيْكَ] (٤) حَجَّةً.

أوْ قالَ: اللهُمَّ إنِّي قد (٥) أوجبتُ عمرةً وحَجًّا، أوْ أَوْجَبْتُ عمرةً أوجبت حجًّا، [أو أوجبت عمرةً أتمتَّعُ بها إلى الحجِّ، أو قال: اللهم إني أريد العمرة] (٦)، أو أريدُ الحجَّ، أو أريدُهُمَا، أو أريدُ التمتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، فمهما قالَ (٧) مِنْ ذلكَ؛ أَجْزَأَهُ باتفاقِ

= الناس معه».

(١) أخرجه البخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) بلفظ: «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، بالعمرة إلى الحج وأهدى».

(٢) ما بين معقوفين سقط من (ب).

(٣) تنظر المسألة: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١ وما بعدها، زاد المعاد ٢/ ١١٢.

(٤) ما بين معقوفين سقط من (د).

(٥) قوله: (قد) سقط من (ج) و(د).

(٦) ما بين معقوفين سقط من (ج) و(د).

(٧) زيد في (د): (شيئًا).

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ٣١