تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكثرَّ (١)، والمرأةُ لا تَقُصُّ (٢) أكثرَ مِن ذلِكَ، وأمَّا الرجلُ فلَهُ أنْ يُقَصِّر ما شاءَ (٣).

وإذَا فعلَ ذلِكَ: فقدْ تَحَلَّلَ باتفاقِ المسلمِينَ التَّحَلُّلَ الأوَّلَ، فيلبَسُ الثيابَ، ويُقَلِّمُ الأظفارَ (٤)، وكذلِكَ له - على الصحيحِ - أنْ يتطيَّبَ، وأن يتزوَّجَ (٥)، وأنْ يصطادَ، ولا يبقَى عليه مِنَ المحظورَاتِ إلا النساءُ.

وبعدَ (٦) ذلِكَ يدخُلُ مكةَ؛ فيطوفُ طوافَ الإفاضةِ إنْ أَمْكَنَهُ ذلِكَ يومَ النحرِ، وإلَّا فَعَلَهُ بعدَ ذلِكَ، لكِنْ ينبغِي أنْ يكونَ في أيامِ التشريقِ؛ فإنَّ تأخِيرَهُ (٧) عنْ ذلِكَ فيهِ (٨) نِزَاعٌ (٩).

(١) قوله: (أو أكثر) زيادة من (ج) و(د).

(٢) في (ب): (تقصِّر).

(٣) في (د): (يشاء).

تتمة: قال شيخ الإسلام: (ويقصر من شعره، إذا حلَّ، لا من كل شعرة بعينها). ينظر: الفروع ٦/ ٥٤، اختيارات البعلي ص ١٧٥.

(٤) في (ج) و(د): (أظفاره).

(٥) قوله: (وأن يتزوَّج) هو في (ج) و(د): (ويتزوَّج).

والمذهب: يحرم عليه عقد النكاح. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٥٨٦.

(٦) في (د): (بعد).

(٧) في (ب): (فإن أخَّره).

(٨) في (ب): (ففيه).

(٩) عند الحنفية: إن أخر طواف الزيارة عن أيام النحر؛ لزمه دم. =

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ١١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ١١٣