تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ يسعَى بعدَ ذلِكَ سَعْيَ (١) الحَجِّ، وليس على الْمُفْرِدِ إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ.

[وكذلِكَ القارِنُ عندَ جمهورِ العلماءِ.

وكذلِكَ المتمتِّعُ في أَصَحِّ قولِهِمْ (٢)، وهُوَ أصحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عن أحمدَ (٣)؛ ليسَ (٤) عليهِ (٥) إلَّا سَعْيٌ واحِدٌ] (٦)؛ فإنَّ الصحابةَ الَّذِينَ (٧)

= وعند المالكية: إن أخره عن شهر ذي الحجة؛ لزم دم.

وعند الشافعية والحنابلة: آخر وقته غير محدد، فلو أخره عن يوم النحر وأيام منى: فلا دم عليه. ينظر: المبسوط ٤/ ٤١، مواهب الجليل ٣/ ١٦، الحاوي ٤/ ١٩٢، الإنصاف ٤/ ٣٤.

(١) في (ب): (لسعي).

(٢) في (ج): (أقوالهم).

(٣) ذهب الحنفية: أن القارن والمتمتع يلزم كلًّا منهما طوافان وسعيان.

وذهب المالكية والشافعية: أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، وأن المتمتع عليه طوافان وسعيان.

وعن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام: أن المتمتع يلزمه سعي واحد لحجه وعمرته. ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ٤٣، المجموع ٨/ ٦١، الفروع ٦/ ٥٨، اختيارات البعلي ص ١٧٥، الإنصاف ٤/ ٤٤.

(٤) في (ج): (وليس).

(٥) في (ب): (عليهم).

(٦) ما بين معقوفين سقط من (د)

(٧) قوله: (الَّذين): سقط من (ب).

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائز · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مناسك الحج لابن تيمية ط ركائزص ١١٤