تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَأَمَّا ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ فَوَثَّقَاهُ (١).

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ حَسَنُ الحَدِيثِ لَيْسَ بِمُنْكَرِه، يُكْتَبُ حَدِيثُه (٢).

وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ هَذَا الحَدِيثَ كَنَحْوِ مَا ذَكَرَهُ الأَصِيلِيُّ، إِلَّا أَنَّ المُخَاطَبَةَ عِنْدَهُ لِلرِّجَالِ (٣).

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى العَمَّةِ، أَوْ عَلَى الخَالَةِ، وَقَالَ: «إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ» (٤). وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذِكْرِ مَا أَوْرَدَ لَهُ، قَالَ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ كَرَّرَ أَبُو مُحَمَّدٍ سُكُوتَهُ عَنْ أَحَادِيثَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حُرَيْزٍ هَذَا، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهَا مِنْ رِوَايَتِهِ، مِنْهَا:

١٧٧٦ - حَدِيثٌ (٥): «قَرْضُ مَرَّتَيْنِ، يَعْدِلُ صَدَقَةً مَرَّةً» (٦).

١٧٧٧ - وَحَدِيثُ (٧) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عليه السلام يَقُولُ: «إِنَّ الخَمْرَ

(١) تقدم القول بأنه اختلف فيه قول ابن معين، ففي رواية معاوية بن صالح، عنه قال: «ضعيف». ينظر: الضعفاء الكبير، للعقيلي (٢/ ٢٤٠) ترجمة رقم: (٧٩٣)، والكامل، لابن عدي (٥/ ٢٦١) ترجمة رقم: (٩٨١).

وفي رواية ابن أبي خيثمة زهير بن حرب فيما كتب إلى ابن أبي حاتم، قال: «سألت يحيى بن معين، قلت: أبو حريز، من هو؟ قال: بصري ثقة». الجرح والتعديل (٥/ ٣٥) ترجمة رقم: (١٥٣)، وقال: «سئل أبو زرعة عن أبي حريز الأزدي، فقال: ثقة».

(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٣٥) ترجمة رقم: (٩٨١).

(٣) وكذلك قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣٦٧)، أثناء الكلام على هذا الحديث برقم: (١٥٢٦)، ولكن الذي في المطبوع من الكامل، لأبي أحمد بن عدي (٥/ ٢٦٢) أن المخاطبة فيه للنساء كما عند الباقين.

(٤) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٢٦٢) في ترجمة أبي حريز، برقم: (٩٨١)، ولكنه قال في آخره: «إنكن إن فعلتن ذلك …»، فالخطاب فيه للنساء لا للرجال.

(٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٣٦) الحديث رقم: (٢٠٠٩)، وذكره في (٤/ ٤٩٦) الحديث رقم: (٢٠٦٢)، ولم أقف عليه في المطبوع من الأحكام الوسطى.

(٦) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (١٩٨٢).

(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٣٧ - ٤٣٨) الحديث رقم: (٢٠١٠)، وذكره في (٤/ ٦٠٣) الحديث رقم: (٢١٤٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٦٣).

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ٣ · ص ٥٢٥