تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليهما، وهما عند الدارقطني (١)، ونحن أيضًا لا نعرض لهما، لأنهما كسائر ما ترك من الأحاديث، فاعلمه.

٧٢٦ - وذكر (٢) من طريق النسائي (٣)، حديث أبي الدرداء فيه: فالتفت

(١) حديث علي رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ [الفاتحة: ١] في الصَّلاة، والجهر بها، واختلاف الروايات في ذلك (٢/ ٦٥ - ٦٧)، الأحاديث (١١٥٥، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨)، وكتاب العيدين (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) الحديث رقم: (١٧٣٢، ١٧٣٣)، في بعضها عن علي، وفي أخرى: عن علي وعمار رضي الله عنهما، ولفظ الموضع الأخير: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ ﴿بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ [الفاتحة: ١]، …» الحديث، وهو المتقدم برقم: (٧٠١). ينظر تمام تخريجه هناك.

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فأخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ [الفاتحة: ١] في الصَّلاة، والجهر بها، واختلاف الروايات في ذلك (٢/ ٧٧) الحديث رقم: (١١٧٧)، من طريق عمرو بن عاصم، حدثنا همام وجرير؛ يعني: ابن حازم قالا: أخبرنا قتادة، قال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)﴾ [الفاتحة: ١]، يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ الرَّحْمَنَ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ».

وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن باب مد القراءة (٦/ ١٩٥) الحديث رقم: (٥٠٤٦)، عن عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، به.

(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٧٠) الحديث رقم: (١١١٤)، وينظر فيه: (٤/ ١١٥) الأحاديث رقم: (١٥٥٦)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ٣٨٢).

(٣) أخرجه النسائي في السنن الصغرى، كتاب المساجد، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (٢/ ١٤٢) الحديث رقم: (٩٢٣)، وفي سننه الكبرى، كتاب المساجد، باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام (١/ ٤٧٦) الحديث رقم: (٩٩٧)، والإمام أحمد في مسنده (٤٥/ ٥١٩) الحديث رقم: (٢٧٥٣٠)، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، واختلاف الروايات (٢/ ١٢٥) الحديث رقم: (١٢٦٢)، من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، قال: حدثني أبو الزاهرية حُدَيْر بن كُرَيْب، قال: حدثني كثير بن مُرّة الحضرمي، عن أبي الدرداء، سمعته يقول: سُئل رسول الله ﷺ: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم». قال رجل من الأنصار: وَجَبَتْ هذه. «فالتفت رسول الله ﷺ إليَّ … .» الحديث، هذا لفظ النسائي في سننه الكبرى، ولفظ الدارقطني نحوه، ولفظه في السنن الصغرى: «فَالتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ القَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: …»، وعند الإمام أحمد: «فَالتَفَتَ إِلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ القَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: … ..»

قال النسائي في سننه الكبرى: «خُولف زيد بن حباب في قوله: فالتفت رسول الله ﷺ إليَّ»، وقال في السنن الصغرى: «هذا عن رسول الله ﷺ خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء».=

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهامج ٢ · ص ٢١٦