٨٣ - وحديث (١) في: «الْقِرَاءَة فِي الظُّهْر وَالصُّبْح» (٢).
٨٤ - وحديث (٣) عليّ: «بَعَثَنِي إِلَى اليمن قَاضِيًا» (٤).
ولم يبين (٥) أنه من رواية شريك، عن سماك.
٨٥ - وحديث (٦): «إِنَّكُمْ تختصمون إِلَيَّ» بزيادة: «إِنَّه [فَاجر] (٧)، لَيْسَ يتورع مِنْ شَيْءٍ» (٨).
= قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ».
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٣٢٤/ ١) الحديث رقم: (٤٣٦) (١٢٨)، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن سماك بن حرب، بنحوه، فعزوه لمسلم أولى من عزوه لأبي داود.
(١) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦) الحديث رقم: (١٤٧٩)، وهو في الأحكام الوسطى (٣٨٥/ ١).
(٢) الحديث عزاه الإمام أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى لأبي داود، وهو عنده في سننه، كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (٢١٣/ ١) الحديث رقم: (٨٠٦)، من طريق: شعبة، عن سماك، سمع جابر بن سمرة قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ ﴿وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ … [الليل: ١]، وَالعَصْرَ كَذَلِكَ، وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ، إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا».
والحديث من هذا الطريق أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح (١/ ٣٣٧) الحديث رقم: (٤٥٩)، من طريق شعبة بن الحجاج، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، بنحو حديث أبي داود، فعزوه لمسلم أولى من عزوه لأبي داود.
(٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦) الحديث رقم: (١٤٨٠)، وينظر الحديث في بيان الوهم والإيهام أيضًا (٢/ ٢١٠) الحديث رقم: (١٩٤) و(٣/ ١٣٦) الحديث رقم: (٨٣٧)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٤٢).
(٤) سيأتي الحديث بتمامه مع تخريجه والكلام عليه برقم: (٢٠٨٧).
(٥) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣٤٢/ ٣).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤٧ - ٤٦/ ٤) الحديث رقم: (١٤٨١)، وذكره في (٨٥/ ٤) الحديث رقم: (١٥٢٢)، و(٥٤٧ - ٥٤٦/ ٤) الحديث رقم: (٢١٠٠)، وهو في الأحكام الوسطى (٣٥٤ - ٣٥٣/ ٣)، وليس عنده جملة: (إنكم تختصمون إليّ)، إنما قال فيه: (فأتاه رجلان يختصمان في أرض).
(٧) تصحف في النسخة الخطية إلى: (زاجر)، تصويبه من بيان الوهم (٤٦/ ٤)، ومصادر التخريج الآتية.
(٨) ذكر الحافظ عبد الحق الإشبيلي الحديث، وخرجه من مسلم، عن وائل بن حجر رضي الله عنه، ثم ذكر الزيادة بعده وخرجها من سنن أبي داود، والصواب أن هذه الزيادة أخرجها مسلم أيضًا في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (١/ ١٢٣) =