من السنة للمولود التصدّق بوزن شعره فضه ، وهذا يقتضي أن يُحلق شعره ويُوزن .
روى الإمام أحمد عن أبى رافع رضي الله عنه قال : لما ولدت فاطمة حسنا قالت : ألا أعقّ عن ابني بِدَم ؟ قال : لا ، ولكن احلقي رأسه وتصدّقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض . وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد ، أو في الصفة .
ويُفسِّره ما عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : عَقّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة ، وقال : يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بِزِنَة شعره فضة . قال : فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم .
فقوله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها لما سألته : ألا أعقّ عن ابني بِدَم ؟ فقال : لا .
يدلّ على أنه عليه الصلاة والسلام كان يُريد أن يعقّ عن ابن بنته ، وقد فَعَل .
ويُمكن التصدّق بوزن شعر المولود فضة بأن يُحلَق شعره ويُوزن لدى محلات الذهب ، ويُنظر ما يعادل وزنه من الفضة ، ويُتصدّق به .
والله تعالى أعلم .
================
السؤال :
إذا رجل ضاجع امرأة من الخلف وهو المكان المحرم كما ذُكر ، فهل زواجه من هذه المرأة يُعتبر تكفيرا عن الذنب أم يُعتبر مذنب حتى بعد الزواج ؟
وكيف يمكن التكفير عن الذنب إذا كان مُذْنِبا ؟
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
الجواب :
إتيان المرأة من دُبُرها مُحرّم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب قَرَنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكُهّان ، وسماه كُفراً .
وهذا سبق بيانه هنا :
http://www.almeshkat.net/index.php?pg=fatawa&ref=615
ويكفي في ذلك التوبة الصادقة النصوح لكل من الطرفين .
وإذا تاب الرجل والمرأة توبة نصوحا فإنه يجوز للرجل أن يتزوّج بهذه المرأة .
والله تعالى أعلم .
================
السؤال :…
هل يجوز للمرأة لبس القفازين أثناء الصلاة ؟ لا سيما أثناء البرد ( حماية من البرد ) .
الجواب :