تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخمار هو غطاء الوجه .

وقوله صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة . رواه الترمذي ، وهو حديث صحيح .

كما لا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل

ولذا لما قيل لعائشة رضي الله عنها : إن امرأة تلبس النّعل . قال : لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل .

ولعن رسول الله الرَّجُلَة من النساء . رواهما أبو داود وغيره ، وصححهما الألباني

ومعلوم أن الرجل يلبس العباءة على كتفه والمرأة تلبسها على رأسها لأنه أستر لها .

ومن شروط لباس المرأة أن لا يشف عما تحته ولا يصف حجم الأعضاء .

قال أسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها . رواه الإمام أحمد وغيره ، وروى نحوَه أبو داود عن دحية الكلبي رضي الله عنه .

وكان عمر رضي الله عنه يقول : لا تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إن لا يشف يصف

وعليه فلا يجوز لك لبس العباءة على الصفة المذكورة أي على الكتف ؛ لأنها تصف حجم عظامها .

والله سبحانه وتعالى أعلم .

= = = = = == = = = = == = = = = = == = = =

458/

سألتني?إحدى?الأخوات?هذا?السؤال??وأنا?بدوري?أنقله?لكم?لتعم?الفائدة?على?السائلة?وعلى?جميع?الأخوات?في?أمور?أصبح?من?الضروي?الحديث?فيهاتقول?السائلة???

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٧٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٧٩٥٢