وفي رواية : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء .
فإذا بادل المسلمة أو المسلمة الذهب بالذهب مع الزيادة فهذه الزيادة ربا ، وهو من ربا الفضل
ودخوله في الربا من باب الزيادة ، فالربا هو الزيادة هنا في أحد النوعين مع تماثلهما .
ولكي تخرج من هذا تتّبع هذا التوجيه النبوي الكريم
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلا بمثل ، أو بيعوا هذا ، واشتروا بثمنه من هذا . رواه البخاري ومسلم .
=== == = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = =
393/تجار يبيعون ألآت كهرومنزلية بالتقسيط بسعر زائد عن دفع الثمن بالحاضر هل هذا جائز؟
يجوز بشرط أن لا يقع في المنهي عنه ، وهو بيعتين في بيعة .
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي .
وتفسير البيعتين في بيعة : أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً ، وبمائتي درهم نسيئة .
يعني مقابل التأخير .
أما إذا جعل للبيع الآجل قسماً مستقلاً أو موظفاً مستقلاً فإنه يخرج بذلك من الحرج
وتكون الزيادة مقابل التأخير .
فيقول البائع للمشتري : هل تريد أن تشتري نقداً أو بالأجل ؟
فإن قال : نقداً . قال له البائع : السلعة بكذا .