كما أن المنكر يكون حتى في المعاملات ، وهي من أمور الناس ، وليس البيع والشراء من العبادات ولا من العقائد ، بل أبواب البيع والشراء تدخل في المعاملات ، ولا تدخل في العبادات ، ومع ذلك يدخلها المنكر ، مثل : الحلف الكاذب ، ومثل الغشّ ، وغيرها كثير ، ومع ذلك فالمنكَر فيها يجب إنكاره بحسبه .
ثم إن فعل تلك الأخت ، وما تعزم فعله من ضرب الدف لأجل نجاح أخيها جاء فيه النصّ بالوعيد الشديد ، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نِعْمَة ، ورَنّة عند مصيبة . رواه الحافظ الضياء في " المختارة " .
وقال الألباني : حسن .
وعند الترمذي وحسَّنَه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ : صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ .
وقال الألباني : حَسَن .
كما أن ذلك الفعل يُخالِف الشّكر ، فليس من شُكر الله مُقابلة النعمة والفرح بالأشَرَ والبَطَر .
وكنت كتبت مقالا بعنوان :
حرام نفرح ؟
http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=975
وسبق ما يتعلق بالدفّ بالتفصيل هنا :
حكم الدف للرجال والنساء في غير الأعراس
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=519
والله تعالى أعلم .
***********************************
194-هل للمسلم أن يطلّق زوجته ليتركها لأخيه المسلم كما فعل الأنصار مع المهاجرين
(...السؤال...)
فضيلة الشيخ عبدالرحمن:
لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار طلق بعض الانصار بعض نساءه ليزوجها لاخيه المهاجر . هل يجوز في هذا الزمان ان يطلق الرجل احد نساءه ليتزوجها اخوه المسلم؟ ام ان هذا خاص لذلك القرن فقط.
(...الجواب...)