3- أما الجمع بين عدم دخول الملائكة وبين ملازمة الحفظه ، فقال النووي : وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتَّبريك والاستغفار ، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بنى آدم في كل حال ، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها . اهـ .
ولعله من الملحوظ كثرة المشكلات الزوجية ، وهذا لا شك أنه راجِع إلى سلب البركة من تلك البيوت بما فيها من الشياطين حين لم تدخلها الملائكة .
وهذا بخلاف بيوت أهل الإيمان التي عُمرت بِذِكر الله والصلاة .ولذا قال عليه الصلاة والسلام : لأنس بن مالك : يا بني إذا دَخَلْتَ على أهلك فَسَلِّم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك . رواه الترمذي .
وقال عليه الصلاة والسلام : إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا . رواه مسلم .
4 – المراد بالكلب غير ما أُذِن فيه ، وبالصورة صور ذوات الأرواح .قال الخطابي : المراد بالكلب غير ما أُذِن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح . اهـ .
والله تعالى أعلم .
171-رجل زنا بامرأة بالاكراه فانجبت منه الولد
(...السؤال...)-
رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت : بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد.
1- فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟
2- وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟
3- وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟
الجواب: -
استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .