تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان صيام نذر أو كفّارة ، فيُصَام عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم .

وهو مُقيَّد بِصيام النذر عند جمهور أهل العِلْم ، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم ، كما جاء التفريق بين صيام القضاء وصيام النذر عن عُمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما .

ويُلحَق به صيام الكفّارة ؛ لأنها مما لم تَجِب بِصِيَام أصل الشرع .

أما إن كان الصيام من رمضان ، ففيه تفصيل :

إذا كان الشخص أدرك مُدّة يستطيع من خلالها الصيام ، ولم يَصُم ؛ فإنها تُخرَج عنه الكفّارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من الطعام .

وإن دُعِي مساكين وأُطْعِموا بعدد الأيام التي على الميت ؛ جاز وأجزأ .

فلو كان عليه صيام عشرة أيام ثم اشتُرِي من الطعام ما يكفي لعشرة مساكين ، وأُطْعِموا ، أجزأ .

أما إذا كان الشخص لم يُدرِك من الأيام بعد رمضان ما يُمكِّنه من القضاء ، فلا شيء عليه ولا على ولِيِّه ؛ لأنه لم يُفرِّط .

مثاله :

شخص مرض في رمضان ، ولم يصُم آخر عشرة أيام ، ثم استمرّ به المرض حتى مات ، ولم يتمكّن من القضاء ؛ فلا شيء عليه .

وسبق التفصيل في هذه المسألة هنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/184.htm

وهنا :

http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/185.htm

والله أعلم .

***********************************

43-بدأت هناك افرازات بنية فقط ومتواصلة

(...السؤال...)

انا فتاة في الثلاتين من عمري ولدي استفسار واريد ان توضح لي مايجب علي فعله او ان تدلني الي من يوضح لي مايجب علي.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦٣٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦٣٨٠