تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال مختَلَط ، فإن عمِلت في مجال مختلط فهي آثمة ولو كانت تُعلِّم القرآن . ولا يجوز لها أن تعمل فيما حرّم الله ، كبيع المحرَّمات ونحو ذلك .

ويجوز للمرأة أن تعمل إذا لم يكن هناك اختلاط ولا خلوة ولا بيع مُحرَّم .كأن تعمل المرأة في مجال تعليم بنات جنسها ، أو في تطبيب النساء ونحو ذلك ، فهذا لا بأس به .والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

هل للزوج حق في مال زوجته ، وخصوصا في حالة الفقر أو الأزمات المالية الطارئة والتي قد لا تقوم للأسرة قائمة بعدها؟؟

وهل له إن رفضت مساعدته في الازمة أن يأخذ من مالها عنوة بقصد إعادته لها فيما بعد وذلك من باب تقديم المفسدة الاخف على الأشد؟؟؟

للزوج حق في مال زوجته من جهة تصرّفها في مالها

وهذا سبق بيانه هنا

http://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=418

وليس له حق التصرّف فيه كما يشاء إلا بإذنها ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . رواه الإمام أحمد وغيره ، وقال في الإرواء : صحيح .

ولأن ابن مسعود رضي الله عنه كان فقيراً ، وكانت امرأته غنيّة ، ولم يكن يأخذ من مالها إلا بإذنها ، ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليِّكُنّ .

قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلتُ : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة ، فأتِه فاسأله ، فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٦١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٦١٩٥