والثاني : أن يقرن يمينه بالمشيئة ، فإذا حلف فليقُل : إن شاء الله ، فإنه حينئذ يكون أمير نفسه ؛ إن شاء أمضى يمينه ، وإن شاء رجع عنها من غير كفّأرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك . رواه أبو داود والنسائي .
والله تعالى أعلى وأعلم
مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٧٤٦