تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أن يقرن يمينه بالمشيئة ، فإذا حلف فليقُل : إن شاء الله ، فإنه حينئذ يكون أمير نفسه ؛ إن شاء أمضى يمينه ، وإن شاء رجع عنها من غير كفّأرة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار : إن شاء أمضى ، وإن شاء ترك . رواه أبو داود والنسائي .

والله تعالى أعلى وأعلم

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٧٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٧٤٦