تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما ذُكِر تحت عنوان ( ملاحظات أخرى ) يُلحظ أنه لا يجوز تخصيص أحد من الأولاد ولا من الزوجات بأعطية حال الحياة دون غيره ، ولا يُخصّ بشيء في الوصية ؛ لأنه يكون من الوصية للوارث ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي . وصححه الألباني .

ومثل ذلك ما جاء في الفقرة ( 14 ) من الوصية ، فإنه لا يجوز أن يُوصى لأحد من الورثة بشيء دون غيره .

وقد قسم الله المواريث ، فلا وصية لِوارِث .

ويجوز أن تكون الوصية لقريب بشرط أن لا تتجاوز الوصية ثلث المال .

وفي القفرة (15) الوصية بقضاء ما فاته من الصيام ! والأصل أن يقضي ذلك في حال حياته لا أن يُوصي به ، على أن جمهور أهل العلم يمنعون قضاء الصيام إلا ما كان مِن نذر أو كفّارة .

وعلى المسلم أن يُسارع إلى إبراء ذمّته من الواجبات ، لا أن يُوصي بها بعد موته .

فلا يُوصى بالصيام ، ولا يُوصى بالحج لمن كان مُستطيعا حال حياته ، بل عليه أن يحُجّ إذا كان مستطيعا ، وأن يُبادِر إلى ذلك .

وإذا كان حجّ من قبل وأراد أن يُوصِي بأن يُحَجّ عنه حجة ثانية فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحج من الأعمال التي تدخلها النيابة .

والله تعالى أعلم .

223- عند السفر

(...السؤال...)

ماذا تقول لصديق سافر أباه هل هناك قول في سنة

(...الجواب...)

الأصل أن يُقال للمسافر : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ .

فقد كان ابْن عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا : ادْنُ مِنِّي أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى .

والله تعالى أعلم .

224- حكم السفر خارج المملكة

(...السؤال...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٧١٦