تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حكم من يجد زوجته تزني فقتلها هي و الزاني . هل يعد هذا قتل نفس بغير حق . وما عسى الانسان يفعل ان كانت البلاد لا تحكم بما انزل االله و ليس للمدعي شهود .

(...الجواب...)

إقامة الحدود موكولة إلى السُّلطان ، إلا إذا عطّل السلطان الحدود فإن لأهل الحل والعقد إقامة الحدود ، أو يكون هناك طائفة لها شوكة فتُقيم الحدود ، لأن تعطيل الحدود أعظم من الافتيات على السلطان .

قال الإمام اللالكائي : الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة .

وإذا ثبت الزنا وليس فقط الخلوة ، وقَتَل الزوج زوجته ومن معها ، فإن كان الذي معها مُحصناً فلا شيء عليه . وإن لم يكن مُحصناً فقد قتل من لا يستحق القتل .

إلا أن في قول سعد بن عبادة رضي الله عنه ما يُشعر بأنه إذا كان الدافع إلى ذلك شدّة الغيرة ، فلعله يُعفى عنه .

قال الإمام البخاري : باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان . ثم عقد باب يليه فقال : باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، ثم ساق بإسناده إلى المغيرة رضي الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني .

والحديث رواه مسلم أيضا .

إلا أنه لا يُقال بِفتح مثل هذا الباب ، لأنه يَفتح باب عظيما من الشرّ ، فكلّ من أراد أن يتخلّص من أحد دَعَاه إلى بيته ثم قَتَله وقَتَل زوجته معه ، خاصة مع وجود الشِّقاق والْخِلاف ، ثم يدّعي أنه وَجَده مع امرأته .والله تعالى أعلم

129-سؤال حول اليمين الغموس

(...السؤال...)

أني كتبت موضوع حول اليمين الغموس وتساءلت إحدى العضوات تساؤلات وأنا لا أفتي وليس صاحبة علم شرعي لذا أحيل الموضوع إليك راجية منك الجواب على ماتساءلت به يارعاك الله :

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٥٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٥٩٩