وفي مُعجم المناهي للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : قال السفاريني : قال الخلال في الآداب : كراهية قوله في السلام : أبقاك الله . أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال : رأيت أبي إذا دُعي له بالبقاء يكرهه . يقول : هذا شيء قد فرغ منه .
وذكر شيخ الإسلام - قدَّس الله روحه - : أنه يُكْره ذلك ، وأنه نص عليه أحمد وغيره من الأئمة . والله تعالى أعلم .
72-عقد الزواج اذا تم اثناء خطبة الجمعة
(...السؤال...)
انا اعلم ان عقد النكاح يبطل اذا كان العاقد او الشاهد او الشيخ الذي يعقد للزواج مُحِرماً
لكن هل يكون عقد الزواج باطلا اذا تم اثناء خطبة الجمعة وصلاة الجمعة
لانه لا خير في اي شيء يؤخر عن الصلاة او العبادة او عن ذكر الله خصوصا الجمعة
(...الجواب...)
اخْتُلِف في عقد النكاح بعد التحلل الأول ، واخْتُلِف في شهادة المحرم على النكاح .
قال النووي : يُكْرَه لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكُون شَاهِدًا فِي نِكَاح عَقَدَهُ الْمُحِلُّونَ . وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لا يَنْعَقِد بِشَهَادَتِهِ لأَنَّ الشَّاهِد رُكْن فِي عَقْد النِّكَاح كَالْوَلِيِّ . وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور اِنْعِقَاده .
وقال ابن قدامة عن الْمُحْرِم : وَإِنْ شَهِدَ أَوْ خَطَبَ ، لَمْ يَفْسُدْ النِّكَاحُ .
واخْتُلِف أيضا في عقد النكاح بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة إذا كان ممن تلزمه الجمعة .
قال القرطبي : ومذهب مالك أن يُترك البيع إذا نودي للصلاة ، ويُفْسخ عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت ، ولا يُفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره ، إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع ...
ونَقل عن ابن العربي قوله : العقود كلها ؛ فهو حرام شرعا ، مفسوخ رَدْعًا .
والله تعالى أعلم .
73-ما عن حكم الشرب واقفا
(...السؤال...)
ما عن حكم الشرب واقفا وحكم التنعل واقفا وما صحة حديث النهي عن التنعل واقفا ريد حكمها والادله عليها
(...الجواب...)