تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُفْصَلَ أَعْضَاؤُهَا ، وَلا تُكْسَرَ عِظَامُهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلامِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جُدُولا ، وَلا يُكْسَرُ عَظْمٌ ، يَأْكُلُ ، وَيُطْعِمُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعُ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ فِي الْعَقِيقَةِ : تُطْبَخُ جُدُولا ، لا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ . أَيْ : عُضْوًا عُضْوًا ...

وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ ؛ لأَنَّهَا أَوَّلُ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ عَنْ الْمَوْلُودِ ، فَاسْتُحِبَّ فِيهَا ذَلِكَ تَفَاؤُلا بِالسَّلامَةِ .

كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ . اهـ .

ومعنى ذلك أن تُفصَل عظامها من المفاصل من باب التفاؤل .

وليس في توزيع العقيقة وعدم كسر عظامها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول عائشة رضي الله عنها ، وجرى على ذلك أهل العلم ، وقاسوا أحكام العقيقة على الأضحية .

والله تعالى أعلم .

60-ما حكم تنفيذ هذه الوصية

(...السؤال...)

رجل لديه من الأبناء خمسة ذكور وثلاث إناث

ولديه عقار مكون من خمس طوابق فى كل طابق شقتان

إذن فمجموع الشقق عشرة

أعطى لكل إبن من البنين شقة فارغة بدون أى شيء ولا أى تشطيبات أما البنات فتم زواجهما

وقبل موته كتب وصية بإعطاء الشقتين اللتى يسكنها بمحتوياتهما من موبيليا و أجهزة كهربائية للبنات

والدور الأرضى يؤجر محلات ويتم توزيع العائد على البنات والأولاد

هل فى هذه الوصية ظلم للأبناء الذكور علما بانه لم يساعدهم فى تشطيب شققهم او فى زواجهم؟؟

وما حكم تنفيذ الوصية

وبالنسبة لتوزيع العائد من المحلات فهو لم يتم ذكر إذا كان حسب الشرع كميراث أم بالتساوى؟؟؟

(...الجواب...)

هذا كله ظُلم وجَوْر .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٥١٩