وقال ابن حجر : وَأَحْسَن مَا فُسِّرَ بِهِ الْعَادِل أَنَّهُ الَّذِي يَتَّبِعُ أَمْر اللَّه بِوَضْعِ كُلّ شَيْء فِي مَوْضِعه مِنْ غَيْر إِفْرَاط وَلا تَفْرِيط .
ولا تجوز إهانة الزوجة من أجل رضا الأم .
ولا يجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج .
ولا يجوز للزوج أن يُقتّر على زوجته ، فإن من حقها عليه أن يُنفِق عليها ، وأن لا يُهينها ، فلا يُذلّها بطلب الطعام من أمه – وهو مُقتَدر – ولا أن تذهب لتغتسل عند أمه !
كما لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته ، ولا أن يقول لها كلاما نابيا ، لقوله تبارك وتعالى : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) .
ولقوله عليه الصلاة والسلام وقد سُئل : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ فقال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه ولا تُقَبِّح ، ولا تهجر إلا في البيت . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول قبحك الله . رواه أحمد وأبو داود واللفظ له .
112- مصاب بالايدز وهو لا يصلى ومدمن مخدرات.
(...السؤال...) شخص يقول
زوجها اصابها بالايدز وهو لا يصلى ومدمن مخدرت وسكير ومبدر وسئى الخلق ولكنها ترفض الطلاق من بحجة اطفالها ما حكم هدة الزوجة وهل يجوز هجرها فى حالة بقائها مع هدا الزوج الملعون.
(...الجواب...) لا يجوز لها البقاء مع هذا الزوج ، ولا يجوز لوليها أن يُبقيها معه ، لأن تارك الصلاة كافر ، كيف إذا انضاف إلى ترك الصلاة تلك البلاوي ، نسأل الله السلامة والعافية .
وهذه حقيقة نتيجة التفريط في السؤال عن الخاطب ، أو عدم المبالاة والتساهل بِماضي الخاطب ، فإن من العيوب ما لا يُقبل .
وإذا بقيت معه في هذا الحال فما يكون بينهما لا يُعتبر نكاحا ، بل هو زنا ، نسأل الله العافية .
وإذا أصرّت على البقاء معه فتُهجر بعد النصح والبيان .