تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة. والله أعلم.

المصدر : إسلام أون لاين .

109- تعدد الزوجات.

(...السؤال...) عن التعدد في الزوجات

لقد سمح الله تعالى للرجل باربع زوجات

هذا حق له ولا اعتراض على مشيئة الله تعالى

لكن سؤالي

هل اذا الزوجة الاولى لم تحتمل ان زوجها يتزوج عليها لم تقدر ان تصبر هل يحق لها بالخلع

ان تتنازل عن حقوقها وتترك هل ياتيها اثم علما ان في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم

ان امراءة اتت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له ان زوجها لا يعيبه شيء الا انها لا تستطيع العيش معه فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ردي له حديقته وامر زوجها بطلاقها

اعتذر لا اعرف اسماءهم وارجو ان توافيني بالروايه اذا امكن

الزوجة مؤمنه وتخاف الله تعالى ولا تريد ان تفعل شيء يغضب ربها لكن زواج زوحها اكبر من طاقتها

هل يحق لها بالخلع.

(...الجواب...) يجوز لها أن تطلب الخلع إذا لم تُطق الصبر .

والحديث الذي أشرت إليه رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟

قالت : نعم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة .

ففي هذا الحديث أنها سألته الطلاق ؛ لأنها لم تُحبّه

وفيه أنها ردّت عليه المهر ؛ لأنها هي التي طلبت الطلاق .

قال ابن حجر رحمه الله :

قولها : ولكني أكره الكفر في الإسلام : أي أكره أن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها : لا أعتب عليه في دِين ، فتعيّن الحمل على ما قلناه . اهـ .

110- مادا افعل لانفع ابي العاصي.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٥٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٥٣٣٦