تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ساق ألإمام البخاري بإسناده عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأت الماء . فغطّت أم سلمة تعني وجهها وقالت : يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم ! تربت يمينك ! فَبِمَ يشبهها ولدها .والحديث رواه مسلم أيضا .

في هذا الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم الغُسل برؤية الماء ، فإذا رأت المرأة الماء من أثر الاحتلام ، وهو المني وجب عليها الغُسل .

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء المرأة بقوله : وماء المرأة رقيق أصفر . رواه مسلم .

وأما إذا رأت أنها احتلمت في منامها ولم ترَ بللاً فلا غُسل عليها .

والنائم لا يخلو من ثلاث حالات :

الأولى : أن يستيقظ ويرى بللاً في سراويله ، ويكون قد رأى في منامه أنه احتلم ، فهذا يجب عليه الغسل .

الثانية : أن يجد بلاً يسيراً ويتيقّن أنه ليس بمنيّ ، فهذا ليس عليه سوى غسل سراويله والوضوء .

الثالثة : أن يستيقظ ويجد بللاً ولا يذكر احتلاماً ، فإنه يغتسل .

سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما . قال : يغتسل . وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا . قال : لا غُسل عليه ، فقالت أم سليم : هل على المرأة ترى ذلك شيء ؟ قال : نعم إنما النساء شقائق الرجال . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه .

وأما الرطوبة أو البلل الذي تجده المرأة فتفصيله هنا

وهنا سبقت مسألة مُشابهة

والله تعالى أعلى وأعلم

86-هل تحتلم المرأة .

(...السؤال...)

سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها ؟

(...الجواب...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٤٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٤٧٥