تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان الأمر يحتمل التشديد ، أو كانت النجاسة تنتقل بِمجرّد صبّ الماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بِنقل التراب الذي أصابته النجاسة ، ثم أمَر بِصَبّ الماء ؛ إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمَرَهم بِصَبّ الماء على النجاسة ، والماء الكثير كَفِيل بإذهاب عين النجاسة وأثرها .

والله تعالى أعلم .

66-فرش المسجد بين المدخل ودورات المياه .

(...السؤال...)

تكلمتم عن فرش الشقق المفروشة إذن نقيس على ذلك فرش المساجد، لكن يافضيلة الشيخ في أحد مصليات النساء في أحد الأسواق كان مكان الصلاة كان بين مدخل المصلى و( اعزكم الله) دورات المياة

والطريق من مدخل المصلى إلى دورات المياة يكون في منتصف السجاد، ويوجد نساء يدخلون إلى دورات المياة ويخرجون في غير أوقات الصلاة، هل يجوز الصلاة في ذلك المكان؟

(...الجواب...)

أصل السؤال كان في موضوع ( مقياس اختبار الوسوسة ) الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما تُيقنت نجاسته، ومثل الذي ذكرتيه هو عُرضة للنجاسة إذا كان بالوصف المذكور

وقد تستقذر النفس شيئاً أو أشياء وتكون غير نجسة وغير مُحرّمة، ومثل الوضع الذي ذكرتيه من فرش ذلك المسجد إذا كان المصلى قبل دورات المياة فإن تلك الأماكن تكون مستقذرة ، وليس بالضرورة ان تكون نجسة

والأولى أن تُصان أماكن الصلاة عن مثل هذا . كما أنه لا يصلح أو يُصلي المسلم أو المسلمة في الطرق والممرات .

67-الشراب وكيفية المسح عليه .

(...السؤال...)

أ)كيف يكون المسح على الشراب (الذي توضع الرجل داخله) وإذا كان منشق(مشقوق) هل يجوز المسح عليه وأذا كنت لبس أكثر من شراب أثنين أوثلاثه هل يجوز المسح عليهم ؟

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٤٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٤٦٢