(...الجواب...) إذا جَمَع المسافر جَمْع تقديم ثم وصل إلى بلده فلا يجب عليه أن يُصلي الصلاة التي صلاّها ؛ لأنه أدّها في وقت رُخِّص له أن يُؤدِّيها ، ومَن عَمِل العَمَل على صِفته الشرعية ، كَما أُذِن له ، فلا يَجب عليه أن يُعيد ذلك العَمَل .
ويُستثنى من ذلك ما إذا حضر جَماعة ، فإنه يُصلي معهم بِنيّة النافلة حتى لا يُساء به الظّن .
فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلاة الصبح في مسجد الخيف في مِنى ، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو بِرَجُلين في أخرى القَوم لَم يُصَليا معه ، فقال : عليّ بهما . فجئ بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تُصليا ؟ فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صَلينا في رِحالنا . قال : فلا تفعلا . إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وهو حديث صحيح .
352-- ما حكم الصلوات الفائته.
(...السؤال...) ماحكم الشخص الذي كان تارك الصلاة والان قام بالصلاة ؟؟
فما حكم الصلوات التي فاتته من العمر ؟؟
فهل هناك شئ يجب عليه فعله عن تلك الصلوات الفائتة ؟؟
(...الجواب...) إذا كان تاركا للصلاة ، ثم تاب ، فليس عليه قضاء ما فات ؛ وذلك لأن تَرْك الصلاة كُفْر على القول الصحيح في المسألة ، وإذا كان كذلك فإنه يُعامَل إذا تاب كَما يُعامَل الكافر إذا أسْلَم ، فلا يُؤمَر بالقضاء لِما فات .
وعليه أن يُحسِن فيما بَقِي مِن عُمره لِيُغفر له ما مَضى وما بَقِي . كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله .
وذلك بالإكثار من الطاعات ، ومِن نوافل الصلاة خصوصا ، كالسُّنَن الرواتِب ، وصلاة الوتر ، وقيام الليل ، وركعتي الضُّحَى .
وهذا ليس إلزاما ، وإنما هو من باب تَدارك بعض ما فات ، والإحسان فيما بَقِي مِن عُمره .
353-يقوم المأموم لإدراك ماتبقى له من ركعات.
(...السؤال...) مالحكم في :
(( أ))
أثناء تسليم الإمام لنهاية الصلاة ..