أما إذا وُجِد المكان المناسب ، أو مُصلَّى للنساء فيجب أن تُصلَّى فيه ، ويُؤتَى بأركان الصلاة كاملة من قيام وقعود وركوع وسجود .
قال ابن قدامة في المغني : قال ابن قدامة في المغني : ومن كان من ماء وطين أومأ إيماء . وجملة ذلك أنه إذا كان في الطين والمطر ولم يمكنه السجود على الأرض إلاَّ بالتلوث بالطين والبلل بالماء ، فَلَه الصلاة على دابته يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان راجلا أومأ بالسجود أيضا ولم يلزمه السجود على الأرض .
قال الترمذي : رُوي عن أنس بن مالك أنه صلى على دابته في ماء وطين . والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وفعله جَابر بن زيد ، وأمَر به طاوس وعمارة بن غزية . اهـ .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يُصَلِّي قاعدا ، فإن لم يستطع صَلَّى على جَنبه ، وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النُّزُول إلى الأرض صَلَّى على راحلته ، والخائف مِن عَدُوِّه إذا نَزَل ، يُصَلِّي على راحلته ، والله أعلم .
وقال ابن مفلِح : وتجوز صلاة الفرض على الراحلة - واقفة وسائرة ، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه - خشية التأذي بالوَحْل .
وقال : فإن قدر على النُّزُول من غير مضرة لَزِمه ذلك القيام والركوع كغير حالة المطر، ويومئ بالسجود لِمَا فيه من الضرر.
266- سؤال في الصلاة للمسافر.