تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَرَوَى الثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قتادة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ عُمَرَ . وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ صُبْحٍ : حَدَّثَنِي حميد بْنُ هِلالٍ عَنْ أَبِي قتادة يَعْنِي العدوي : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إلَى عَامِلٍ لَهُ : ثَلاثٌ مِنْ الْكَبَائِرِ : الْجَمْعُ بَيْنَ صَلاتَيْنِ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ ، وَالنَّهْبُ .

وقال : ولا يجوز الجمع لغير حاجة .

وقال أيضا : يجب على كل مسلم أن يُصلّي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قَطّ أن يُؤخِّر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر ، لكن العذر يُبيح له شيئين : يبيح له ترك ما يعجز عنه ، ويبيح له الجمع بين الصلاتين .

ووقت صلاة الظهر يمتدّ إلى دخول وقت صلاة العصر ، فلو لم تُصلِّي المرأة إلا الساعة الثانية أو الثالثة فهي ما زالت في وقت صلاة الظهر ، إذا كان يُؤذَّن لصلاة العصر في الثالثة والربع مثلا .

فلو كانت الطالبة تخرج الساعة الساعة الواحدة من الجامعة فإنها سوف تَصِل في االساعة الثانية والنصف - إذا قدّرنا وقت المواصلات بساعة ونصف- ، وهذا يعني أنها لا زالت في وقت الظهر ، فتُصلِّي الظهر في وقتها ، ولا تجمع ، إلاّ إذا كان ذهابها إلى الجامعة يُعتبر سَفرا ، وكانت تُسافر مع ذي مَحرَم ، فلها أن تجمع قبل أن تَصِل إلى بلدها ، أما إذا وصلت إلى بلدها فليس لها أن تجمع.

23-هل تصلى جمعة خلف الامام ام ظهرا؟؟

(...السؤال...) ... فضيلة الشيخ لي سؤال

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٠٩٩