تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان سينام إلى نصف الليل فإنه سينام إلى قريب الساعة الثانية عشرة ، ثم يقوم يُصلِّي ساعتين ونصف ، ثم ينام بقية ليله .

هذا الحساب تقريبي وليس دقيقا .

قال ابن حجر : " وينام سُدسه " أي : السدس الأخير . اهـ .

وإذا كان لا يستطيع القيام إذا نام فالأفضل أن يُؤخِّر القيام إلى الثلث الأخير من الليل ثم يقوم يُصلي إلى طلوع الفجر .

وهذا عَمِل به النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : فَصَلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح . رواه البخاري ومسلم .

وهذا كان آخر آمره صلى الله عليه وسلم .

قالت عائشة رضي الله عنها : كل الليل أوْتَر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وِتْره إلى السحر . رواه البخاري ومسلم .

16-ما حكم الصلاة أثناء الإقامة ؟

(...السؤال...) ما حكم الصلاة كتحية المسجد او السنة الراتبة أثناء إقامة الصلاة ، هل يلزم قطع الصلاة حين سماع الإقامة أم إتمام الركعتين واللحاق بالإمام ..

نرجوا توضيح المسألة من جميع الوجوه .

(...الجواب...) المأموم مأمور بالائتمام بإمامه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية في الصحيحين : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا .

والتأخر عن الإمام في إدراك تكبيرة الإحرام من الاختلاف عليه ، ومِن مُخالفته .

وقد جاء الأمر الصريح بأن النافلة تُقطع إذا أقيمت الصلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم . وفي رواية للإمام أحمد : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أُقيمت .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٤٠٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٤٠٩٣