تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قلنا يُزكيها كزكاة الراتب - خاصة الأموال المتتابعة – فإن هذا المبلغ المسحوب لا يضرّ ؛ لأنه سوف يُزكّي ما بقي .

إلا أن يكون سحب هذا المبلغ ليتحايل على الزكاة مثلاً ، فهذا لا يُسقط الزكاة . والله تعالى أعلى وأعلم .

114-الزكاة على رصيد متحرك

(...السؤال...)

بفرض أنه في شهر محرم كان الرصيد 50 ألف .. و في شهر صفر كان 62 ألف .. ثم في شهر رجب كان 80 ألف و هكذا ...

فعلى أساس أن الإنسان ينسى أو تتداخل عليه تواريخ هذه الزيادات أو هذه التدفقات .. أي أنه نسي متى زاد رصيده بـ 12 و متى زاد بـ 20 ألف ...

فهل يخرج المسلم زكاته أكثر من مرة خلال السنة .. أم يخرجها مرة واحدة (( في شهر محرم من العام التالي ))عن رصيد بداية السنة الماضية .. أو رصيد نهاية السنة ؟؟

(...الجواب...)

مثل ما تقدّم في زكاة الراتب .

يُزكي المبلغ كاملاً ، وما لم تدر عليه السنة فهو زكاة معجلة ويؤجر عليها ، وما حال عليه الحول فهي زكاة واجبة .

أو بالطريقة الثانية ، وهي شاقة كما ذكرت ، وتحتاج إلى جهد ووقت وكشف حسابات

115-إخراج الزكاة عن مال لم يدر عليه الحول

(...السؤال...)

هل يجوز إخراج الزكاة ..

لمال لم يدر الحول عليه ؟

(...الجواب...)

نعم يجوز ، ويكون هذا الفعل إبراءً للذمة من ناحية ، وتعجيل للزكاة من ناحية ثانية . ورواتب الموظفين تُزكّى بإحدى طريقتين :

الأولى : أن ينظر متى وضع أول راتب ، ثم إذا دارت عليه السنة زكّى ما اجتمع عنده ، فما حال عليه الحول فهي زكاة واجبة ، وما لم يحل عليه الحول فهي زكاة معجلة .

الثانية : أن يُزكّي راتب كل شهر بحسبه متى ما دار عليه الحول ، وهذه الطريقة فيها مشقة .

وهذا إذا كان يوفر مبلغا من راتبه كل شهر ، أما إذا كان لا يوفر شيئا بحيث لا تأتي نهاية الشهر إلا وقد انتهى الراتب ، فلا زكاة عليه في راتبه ؛ لأنه لا يحول عليه الحول

116-زكاة المال والدين

(...السؤال...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٤٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٤٠٦