تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد رجح فضيلة الشيخ د . إبراهيم الصبيحي - وفقه الله - في كتاب فقه زكاة الحُلي ، رجّح : عدم وجوب الزكاة في حُلي الذهب والفضة المتّخذ للزينة واللبس مهما بلغ ثمنه بشرط إباحة استعماله .

ويقصد بالذي لا يُباح استعماله : الخواتيم والساعات والنظارات الذهبية للرجال . ورجّح أن ما أُعِدّ للإيجار ففيه الزكاة .

كما رجّح أن ما انكسر من الحُلي وبلغ نصابا ولم يكن في النيّة تصليحه واستعماله ، وإنما يُعدّ للبيع ففيه الزكاة .

هذه أبرز النتائج التي توصّل إليها الشيخ – حفظه الله – بعد دراسة مستفيضة .

والله تعالى أعلم .

99-مبلغ معين من المال حال عليه الحول ودفعت زكاته ، هل تُدفع كلما حال عليه الحول

(...السؤال...)

1 - مبلغ معين من المال حال عليه الحول ودفعت زكاته ، هل يدفع عن نفس هذا المال مرة أخرى زكاة في العام التالي رغم أن المال لم يزدد عن المرة السابقة وبقي على حاله ؟ ثم ماذا لو ازداد مقدارا يسيرا جدا ؟

2 - أقوم بحفظ مبلغ من المال لجدتي الكبيرة في السن ، وحال عليه الحول وبلغ النصاب رغم أنه قليل 300 دينار .

هل أؤدي زكاة أموالها دون إخبارها ؟ لأنها كبيرة في السن وأرجح إن استأذنتها لا تأذن لي بحجة أن مالها قليل وأنها بحاجة لمن يتصدق عليها وأن ليس لها ابن ؟

(...الجواب...)

المال إذا بلغ النِّصَاب ، وحال عليه الْحَول ففيه الزكاة كلما حال عليه الحول ، سواء ازداد أم بقي على حاله أم نَقَص ولا زال يبلغ النصاب .

فكلما حال الحول وجبت فيه الزكاة ، ولذا كان عمر رضي الله عنه يقول : ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة . رواه البيهقي وقال : هذا إسناد صحيح .

ومعنى ابتغوا أي اتّجِروا فيها . لأنها إذا بقيت راكدة أكلتها الزكاة ؛ لأن الزكاة تُخرج كلما مرّ الحول .

والله تعالى أعلم .

100-الحكم الشرعى وكيفية حساب الزكاة لهواة جمع العملات الفضية

(...السؤال...)

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٣٩٧