صديق لي عنده مزرعة بها مجموعة من اشجار الزيتون، قام بعصر الزيتون قبل توزينه، حيث تم الحصول عى 70 كغم من الزيت
ولو افترضنا انه في اسوء الاحوال تنتج كل 6 كغم من الزيتون 1 كغم من الزيت، يكون وزن الزيتون في هذه الحالة حوالي 70*6= 420 كغم، هل عليه زكاة ؟ وما مقدارها؟
علما بانه كان يعتمد في ريها على المطر ولم يكن يسقي
(...الجواب...)
اختُلِف في زكاة الزيتون ، هل هي في الحبّ أو في الزيت إذا عُصِر .روى ابن أبي شيبة من طريق معمر عن الزهري في الزيتون قال : هو مُكال فيه العُشُر .
وروى من طريق رجاء عن عطاء الخرساني قال : فيه العُشُر . وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الزيتون قال : هو يُكال ، ففيه العشر إذا لم يُسْقَ ، ونصف العشر إذا سُقِي بالرشاء .
قال الشافعي في الأم : ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما ، فكانا قُوتا ، وكذلك لا يؤخذ من الكرسف ، ولا أعلمها تجب في الزيتون ؛ لأنه أدْم لا مأكول بنفسه . اهـ .
وقال في الجديد : لا زكاة فيه ؛ لأنه ليس بِقُوت ، فلا تجب فيه زكاة كالخضراوات . نقله النووي .
وقال ابن عبد البر : وأما اختلافهم في زكاة الزيتون ، فقال الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهري والأوزاعي والليث : يُخْرَص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا . وقال مالك : لا يُخْرَص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعْصَر ويَبْلُغ كَيل الزيتون خمسة أوسق .
وعلى كُلٍّ ليس فيه زكاة ما لم يَبلُغ خمسة أوسق ، والوسق سِتّون صاعاً . وهذا يعني أن ما كان أقل من 300 صاع ليس فيه زكاة . ومما أفاده شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – حفظه الله – أن النِّصَاب 900 كجم .
فعلى القولين ( الزكاة وعدمها ) لا تجب الزكاة في تلك الكمية ( 420 ) كجم . والله تعالى أعلم
50-سؤالي عن نيتي للتبرع لمشروع المصحف؟
(...السؤال...)