تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب رحمه الله بقوله : هذا لا يجوز ؛ لأن الله تعالى قال: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ، والأخذ لابد أن يكون بِبَذْل مِن المأخوذ منه ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدّ " فقال : " تؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدّ "، فلا بُدّ مِن أخْذٍ وَرَدّ ، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك ؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده ، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب ، لأن قيمة الدَّين في النفس ليست كقيمة العين ، فإن العين ملكه وفي يده ، والدين في ذِمة الا?خرين ، قد يأتي وقد لا يأتي ، فصار الدين دون العين ، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه ، وقد قال تعالى: (وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ? أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو?اْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ) ، ومثال ما سألت عنه : لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاة ، وهو يطلب رجلاً فقيراً عشرة آلاف ريال ، فذهب إلى الرجل الفقير وقال : قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال ، وهي زكاتي لهذا العام . قلنا : هذا لا يصح ؛ لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين لِمَا أشرنا إليه آنفاً، وهذه مسألة يُخْطِئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلاً منه ، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع .

والله تعالى أعلم .

34-دفع الزكاة لمشاريع التنمية المفيدة للمجتمع؟

(...السؤال...)

أريد معرفة حكم دفع الزكاة كتبرع لأحد المشاريع التنموية التي تفيد المجتمع مثل جمعية تقوم بالتوعية الصحية لجميع فئات المجتمع مثلاً ..

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٣٥٦