تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن عبد البر : ولا خلاف عن أصحابه أنه لا زكاة في اللوز ولا الجوز وما كان مثلهما ، وإن كان ذلك يُدَّخر ، كما أن لا زكاة عندهم في الأنماص [كذا في الاستذكار ] ولا في التفاح ولا الكمثرى ، ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدَّخر .

وقال : وأما البقول والخضَر والتوابل فلا زكاة في شيء منها عند مالك ، ولا عند أحد من أصحابه . وقال الأوزاعي : الفواكه كلها لا تؤخذ الزكاة منها ، ولكن تؤخذ من أثمانها إذا بِيعت بذهب أو فَضة .

وقال ابن قدامة : الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الأَوْصَافَ : الْكَيْلُ ، وَالْبَقَاءُ ، وَالْيُبْسُ ، مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ، مِمَّا يُنْبِتُهُ الآدَمِيُّونَ ، إذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا ، كَالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالسُّلْتِ ، وَالأُرْزِ ، وَالذُّرَةِ ، وَالدُّخْنِ ، أَوْ مِنْ الْقُطْنِيَّاتِ ، كَالْبَاقِلاء ، وَالْعَدَسِ ، وَالْمَاشِ وَالْحِمَّصِ ، أَوْ مِنْ الأَبَازِيرِ ، كَالْكُسْفُرَةِ ، وَالْكَمُّونِ ، وَالْكَرَاوْيَا ، أَوْ الْبُزُورِ ، كَبَزْرِ الْكَتَّانِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ، أَوْ حَبِّ الْبُقُولِ ، كَالرَّشَادِ ، وَحَبِّ الْفُجْلِ ، وَالْقُرْطُمِ ، وَالتُّرْمُسِ ، وَالسِّمْسِمِ ، وَسَائِرِ الْحُبُوبِ ، وَتَجِبُ أَيْضًا فِيمَا جَمَعَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ مِنْ الثِّمَارِ ، كَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالْمِشْمِشِ ، وَاللَّوْزِ ، وَالْفُسْتُقِ ، وَالْبُنْدُقِ .

قال : وَلا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْفَوَاكِهِ ، كَالْخَوْخِ ، وَالإِجَّاصِ ، وَالْكُمَّثْرَى ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالْمِشْمِشِ ، وَالتِّينِ ، وَالْجَوْزِ .وَلا فِي الْخُضَرِ ، كَالْقِثَّاءِ ، وَالْخِيَارِ ، وَالْبَاذِنْجَانِ ، وَاللِّفْتِ ، وَالْجَزَرِ .. اهـ .

فائدة :

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٣٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٣٥٣