الأولية / و يترك نصيب خاص للزكاة ) فهل هذه الصورة صحيحة ؟
(...الجواب...)
يجب عليه إخراج الزكاة للسنوات الماضية على الأموال التي كانت عنده ، وبَلَغت النِّصَاب .وإذا كان لا يجد ما يُخرج في الزكاة فتبقى في ذمته إلى أن يَجِد ما يُخرج .
وعُروض التجارة فيها الزكاة عند جمهور العلماء .
وسيارة المثلّجات ( الآيس كريم ) ليس فيها زكاة ، وإنما تكون الزكاة في محصولها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
وليس في الْمُعدِّات زكاة .وما يُخرجه من مكسب في رواتب العمال أو الصيانة أو للفواتير ؛ لا يُحسب من المال ، وإنما يُحسب رأس المال وصافي الأرباح ، فإذا حال عليه الْحَوْل ففيه الزكاة .
وإذا تاب من الربا فليس عليه التخلّص من أمواله ، ولا يجوز له أن يستمر في المراباة .وفتوى مشايخنا أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة : الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُرْسِل عمّاله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار ، ولم يَقُل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا . اهـ .
والإمام مالك يقول : إن كان عند من عليه الدَّين من العَروض ما يَفِي بِدَينه لزمته الزكاة فيما بين يَديه من الدَّين . اهـ . والله تعالى أعلم .
30-هل تستطيع أن تعطي زكاة مالها لأبي وأخي
(...السؤال...)
لدي والدة حفظها الله تعالى تسأل عن زكاة مالها هل تستطيع أن تعطيه لأبي وأخي مع العلم أن أبي عسكري متقاعد ويستلم راتب يقارب 7 آلاف ريال ولله الحمد مع العلم أنه متورق من أحد البنوك وعليه ديون لأحد أقاربه ويصرف على أسرة مكونه من 7 أفراد ويسكن بإيجار .
وأخي يعمل مدرس وراتبه 7 آلاف وعليه أقساط 2200 ريال لمدة 5 سنوات ويسكن بإيجار وهو متزوج ولديه بنت الله يحفظها .
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عن المسلمين خيرا
(...الجواب...)