تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِعلها صحيح ، ولا شيء عليها طالما أنها صلّت بعد ذلك .

وقد صلّى عُمر رضي الله عنه خارج الحرم .

قال الإمام البخاري : بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ .

ثم روى البخاري بإسناده إلى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ .

قال ابن حجر : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف قَضَاهُمَا حَيْثُ ذَكَرَهُمَا مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَمٍ ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور .

ونَقَل عن اِبْن الْمُنْذِر قوله : لَيْسَ ذَلِكَ أَكْثَر مِنْ صَلاة الْمَكْتُوبَة ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا غَيْر قَضَائِهَا حَيْثُ ذَكَرَهَا . اهـ .

والله تعالى أعلم

29-عن الرمي في اليوم 12 ؟

(...السؤال...)

ماحكم الرمي قبل الزوال في اليوم 12لأننا كنا متعجلين وفيه مشايخه حللو الرمي قبل الزوال ورحنا ورمينا قبل الزوال تقريبا الساعه 10ونصف لأن معنا مره كبيره وقالو لنا يجوز فما الحكم ؟! وعلينا شيء ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(...الجواب...)

كثيرا ما يُسيء بعض الناس إلى نفسه ، وذلك أنه يتحمّل المشاق والتعب ثم لا يخرج من عُهدة الواجب بِيقين ، بل بِمجرّد أن يُقال له : هذا جائز ، أو نحو ذلك ، يُبادِر إلى الفعل دون سؤال أهل العلم ، ودون التحرّي والاحتياط لنفسه .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣٢٧٠