فقد سُئلت مرة بمكة عن حكم استعمال ماء زمزم في الطبخ أو الوضوء ، وقال السائل : سمعت أنه حرام . فقلت له : من قال لك ذلك ؟ قال : المطوّف !
فالصحيح وفقك الله أنه لا بأس بحمله خارج مكة بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
3-أفتى بجواز لبس النقاب في حال الإحرام
(...السؤال...)
شخص افتى لبنات اخيه
بجواز لبس النقاب في الإحرام اثناء العمرة
هذا الشخص اخبر بخطأ فتواه لكنه اصر على رايه وادعى العلم و اخبر ن بنات الاخ بحرمة ذلك لكنهن لبسن النقاب نظرا لقدرة ذلك الشخص على الاقناع
السؤال/ هل بنات الاخ يأ ثمن للبس النقاب في الإحرام؟ اذا كانت الاجابه نعم اذن فماذا يجب عليهن ؟؟ ماذا على الشخص (عم البنات ) حتى يحاجه شخص اخر ويجعله يقر بخطا فتواه ؟؟
(...الجواب...)
أولاً : بنات الأخ هنا لا يأثمن ، والإثم على من أفتاهن . قال صلى الله عليه وسلم : من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه زاد . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .
ثانياً : ليس عليهن فدية ، طالما أنهن اعتمدن قول هذا العمّ .
ثالثاً : عليه هو الإثم للحديث المتقدّم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .
إذاً فلبس النقاب للمُحرِمة من محظورات الإحرام . وعليه الفدية عن كل واحدة . وهي فدية أذى ، ويُخيّر فيها بين :
- نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على فقراء الحرم )
- إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .
- صيام ثلاثة أيام عن كل واحدة .
لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة : صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم .
وهو بذلك يقوم مقام من أفتاهن بغير عِلم . أعني فيما يتعلق بالكفارة . وبهذا لن يُفتي مرة أخرى بغير عِلم ! والله تعالى أعلى وأعلم .
4-سؤال عن المسعى الجديد
(...السؤال...)