تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان الأمر كذلك ، فالْحُكم للغالب ، بمعنى : إذا غَلَب على ظنِّه أن صاحب الجهاز يستعمله في الحرام ، فيحرم العمل حينئذ ، ويحرم الكسب أيضا .

لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعُدوان ، كما قال تعالى : )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( .

وقد نصّ العلماء على حُرمة بيع ما يُستعان به على المعصية ، وإن كان حَلالاً في أصله . فقد حرّموا بيع السلاح والسّكين في الفتنة ، وحال اقتتال الناس .

وحرّموا بيع العنب لمن يصنع منه خمرا . وحرّموا تأجير المنازل لمن يستعين بها على المعصية . والقاعدة الشرعية : ما أفضى إلى مُحرّم فهو مُحرّم . والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

149- ماحكم الاشتراك في شركه اجلوكو...

(...السؤال...)

اود الاستفسار عن الحكم الشرعي لشركه اجلوكو...

وهذي بعض البيانات عن الشركه ..

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣١٧٩