إذا كان الأمر كذلك ، فالْحُكم للغالب ، بمعنى : إذا غَلَب على ظنِّه أن صاحب الجهاز يستعمله في الحرام ، فيحرم العمل حينئذ ، ويحرم الكسب أيضا .
لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعُدوان ، كما قال تعالى : )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( .
وقد نصّ العلماء على حُرمة بيع ما يُستعان به على المعصية ، وإن كان حَلالاً في أصله . فقد حرّموا بيع السلاح والسّكين في الفتنة ، وحال اقتتال الناس .
وحرّموا بيع العنب لمن يصنع منه خمرا . وحرّموا تأجير المنازل لمن يستعين بها على المعصية . والقاعدة الشرعية : ما أفضى إلى مُحرّم فهو مُحرّم . والله تعالى أعلم .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
149- ماحكم الاشتراك في شركه اجلوكو...
(...السؤال...)
اود الاستفسار عن الحكم الشرعي لشركه اجلوكو...
وهذي بعض البيانات عن الشركه ..