تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جائنى احدهم ويود شراء لوحة الاسماء واعطانى عربوناً فى ذلك, وهو مسلم كما قال لى والله اعلم, ويعمل فى مجال الشحن وقال لى انه يريد ان يعلقها فى مكتبه. فما حكم بيعى له هذة اللوحة؟ وهل نية التعريف بالدين هنا تصلح؟

ولو كان الحكم بعدم الجواز , وقد طرأ على اللوحة تلف بسيط, فهل استطيع ان اتحلل من كلمتى معه مستخدماً التعريض قائلاً له ان اللوحة اصابها تلف وارد له العربون، وفى هذة الحالة ما حكم اخذها فى بيتى واعلقها هناك بنية الحفاظ عليها من الامتهان, مع العلم انه يوجد لدى جهاز تلفاز فى الشقة احاول ان ارى فيه دائما ما هو مفيد قدر المستطاع

وما حكم الاحتفاظ بها فى المتجر بنية الحفاظ عليها من الامتهان وجذب الانتباه فيسأل البعض ما هى فأبدأ معه حوار عن الإسلام ؟ اثقلت عليكم شيخنا الفاضل، ولكن يعلم الله انى فى حيرة من امرى ولا يوجد هنا من اسأله واستفتيه , وكثرة الفتاوى على الانترنت أوغرت القلب, فقلت استرشد برأيكم وفقكم الله

انتظر منكم الرد ان شاء الله، فى حكم بيع المنتجات اعلاه وحكم موضوع هذة اللوحة،

(...الجواب...)

بالنسبة للتَّحَف والمحافظ فإذا كانت الصورة البشرية ظاهرة ، فلا يجوز بيعها ، وسواء كانت صورا على ورق ، أو على قماش ، أو كانت منحوتة محفورة على التحف والمحافظ وغيرها . ويُقال كذلك في الملابس وورق البردى . وأما الملابس الممتهنة ، كملابس الأطفال ، ومثلها الأحذية ، فإذا كان عندك منها شيء فبِع ما لديك ، ولا تَعُد لشراء ما عليه صور ذوات أرواح .

وأما الكحل وأدوات التجميل فالأصل فيها الإباحة ، فيجوز بيعها . وكذلك بالنسبة لورق البردى إذا كان خاليا من صور ذوات الأرواح .

وأما الآيات فلا يجوز بيعها لا على ورق بردى ولا على قماش ولا على غيره ؛ لأنه يُقصد بها تزيين المجالس ، والقرآن لم يُنَزَّل من أجل ذلك ، بل ليُتلى ويُتدبّر وينتفع به ويُعمل به .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣١٦٠