تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب بقالة يطلب منه الناس بعد الخروج من المسجد ان يحضر لهم كذا وكذا من بقالته عند عودته الى المسجد كون البقالة تبعد عن المسجد على ان يسجل ثمن تلك البضائع دينا ... هل يعد هذا بيع كالىء بكالىء ام ان البائع يكون في هذه الحالة وكيلا ؟

(...الجواب...)

لا يُعتبر من بيع الكالئ بالكالئ ، فليس بيع دَيْن بِدَيْن ، بل هو صاحب بضاعة يبيع ما يملك ، وكونه لا يكون في البقالة فهو يبيع ما يملكه بالوصف ، وهو شيء معروف .

فالمشتري يقول له : أحضر لي كذا وكذا ، مما هو معلوم الوصف معلوم الثمن ، وهذا كما لو اتصل المشتري بالبائع على أن يُحضر له البضاعة أو يبعثها إليه .

فهو لا يبيع دَيْنا بِدَين ، وإنما يبيع بضاعة بثمن مُؤجَّل ، أو بِثمن حالّ يستلمه حال تسليم البضاعة . والله تعالى أعلم .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

122- سؤال عن تجارة العملات عن طريق الإنترنت

(...السؤال...)

لي أحد الأقارب يتاجر في بيع و شراء العملات عن طريق الإنترنت، و ليس لدي أي تفاصيل أكثر مما ذكرت. فهل عمله هذا جائز و أرجو التفصيل

(...الجواب...)

لعلها ما يُعرَف بـ " الفوركس " !

والإشكال في مثل هذه المعاملات من ثلاث جهات :

الأولى : ما يُؤخذ عليها من زيادات تُسمى " فوائد " وهي ربا

فقد جاء في وصف تلك العملية وقيودها :

" في الحساب العادي يتم احتساب فوائد يومية على العقود المفتوحة عند الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي وتلك إما تدفع للعميل أو تختصم من حسابه حسب العقد المفتوح في السوق "

الثانية : في عدم التقابض عند بيع العملات .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة ما نصّه :

(لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تمّ التقابض في مجلس العقد ، وإذا كانت من جنس فلا بُدّ من التماثل مع التقابض ( .

الثالثة : اشتراط الرِّبح وعدم الخسارة .

فإنه متى ما ضُمِن الرِّبح وَقَع المحذور .

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيم · الصفحة ٣١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن السحيمص ٣١٥٦